الفاضل الهندي
204
كشف اللثام ( ط . ج )
الغسل مرتين ] ( 1 ) وتحصيلا لغلبة المطهر . وثالثها : الاكتفاء بالمثلين مرة ، استضعافا لما أوجب الغسل مرتين . وعند الحلبي ( 2 ) وابن إدريس أقله ما يجري ويغسل ( 3 ) وهو خيرة المصنف في سائر كتبه عدا التذكرة ( 4 ) ، لأن الواجب إزالة عين النجاسة ، والأصل البراءة من الزائد ، وللإجماع في الغائط على الاكتفاء بالإزالة ، فالبول أولى لسرعة زواله . وفي البيان : إن النزاع لفظي ( 5 ) . ( وفي الغائط المتعدي ) عن حواشي المخرج ، كما نص عليه في التذكرة ( 6 ) ، ونهاية الإحكام ( 7 ) . ( كذلك ) يجب الغسل بالماء خاصة إجماعا ، بلغ الألية أو لا . وللشافعي قول بأنه : إذا تعدى إلى باطن الأليتين ولم يتعد إلى ظاهرهما تخير بين الغسل والاستجمار ( 8 ) . ( حتى يزول العين والأثر ) كما في المقنعة ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والشرائع ( 12 ) ، وفسر به الانقاء . وفسر الأثر تارة باللون لدلالته على بقاء العين بخلاف الرائحة ، وإن سلم فخرجت الرائحة بالنص . وأخرى : ببقايا النجاسة من الأجزاء الصغار التي لا تزول بالأحجار وشبهها .
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 127 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 97 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 44 س 3 ، ونهاية الإحكام : ج 1 ص 91 ، وتحرير الأحكام : ص 7 س 25 . ( 5 ) البيان : ص 6 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 13 س 24 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 86 و 91 ، وليس فيه اجماعا . ( 8 ) الأم : ج 1 ص 22 . ( 9 ) المقنعة : ص 40 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 16 . ( 11 ) الوسيلة : ص 47 . ( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 18 .